الشيخ محمد الجواهري

255

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 237 .